(٢) سقطت من (ص). (٣) أخرجه: همام بن منبه في " صحيفته " (٩٨)، والطيالسي (٢٤٩٢)، وعبد الرزاق (١٤٨٥٩) و (١٤٨٦٢)، والحميدي (١٠٢٨) و (١٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٤٨ و ٢٥٩ و ٢٧٣ و ٣١٧ و ٣٨٦ و ٤٠٦ و ٤١٧ و ٤٣٠، والدارمي (٢٥٥٦)، والبخاري ٣/ ٩٢ (٢١٤٨) و (٢١٥٠) و ٣/ ٩٣ (٢١٥١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٤) (٢٣) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) و (٢٧) و ٥/ ٧ (١٥٢٤) (٢٨)، وأبو داود (٣٤٤٤) و (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٥١) و (١٢٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ و ٢٥٤ وفي " الكبرى "، له (٦٠٨٠)، وأبو يعلى (٦٠٤٩) و (٦٢٦٧)، وأبو عوانة ٤/ ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨، والدارقطني ٣/ ٧٤ و ٧٥ من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإنْ رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» بلفظ مسلم. (٤) أخرجه: أحمد ٢/ ٢٨٤ و ٤٠٣ و ٤٨٧، والدارمي (٢٥٦٩)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٩) (١٦) و (١٧)، وأبو داود (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والترمذي (١٢٢١)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، وفي " الكبرى "، له (٦٠٩٢)، وأبو يعلى (٦٠٧٣) و (٦٠٧٨)، وابن الجارود (٥٧١)، وأبو عوانة ٤/ ٢٦٣ و ٢٦٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٨ من حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتلقى الجلب، فإنْ تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق. بلفظ الترمذي. (٥) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٠ - ٤٦٢.