للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي صحَّته كُلِّه اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه (١).

والصحيح أنَّه يصحُّ ويقفُ على إجازة من حصل (٢) له ظلمٌ بذلك، فقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه جعل مشتري المصرَّاة بالخيار (٣)، وأنَّه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق (٤)، وهذا كله يدل على أنَّه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرَّاة، فلم يذكر عنه جواباً (٥).

وأما بيعُ الحاضر للبادي، فمن صحَّحه، جعله من هذا القبيل، ومن أبطله، جعل الحقَّ فيه

لأهل البلد كلِّهم، وهم غيرُ منحصرين، فلا يتصوَّرُ إسقاطُ حقوقهم، فصار كحقِّ الله - عز وجل -.

ومنها: لو باع رقيقاً يَحْرُمُ التَّفريقُ بينهم، وفرَّق بينهم كالأُمِّ وولدها، فهل يقع باطلاً مردوداً، أم يقفُ على رضاهم بذلك؟


(١) انظر: المغني ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١، والمسائل الفقهية من كتاب الرواتين والوجهين ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أخرجه: همام بن منبه في " صحيفته " (٩٨)، والطيالسي (٢٤٩٢)، وعبد الرزاق
(١٤٨٥٩) و (١٤٨٦٢)، والحميدي (١٠٢٨) و (١٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٤٨ و ٢٥٩ و ٢٧٣ و ٣١٧ و ٣٨٦ و ٤٠٦ و ٤١٧ و ٤٣٠، والدارمي (٢٥٥٦)، والبخاري ٣/ ٩٢ (٢١٤٨) و (٢١٥٠) و ٣/ ٩٣ (٢١٥١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٤) (٢٣)
و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) و (٢٧) و ٥/ ٧ (١٥٢٤) (٢٨)، وأبو داود (٣٤٤٤) و (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٥١) و (١٢٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ و ٢٥٤ وفي " الكبرى "، له (٦٠٨٠)، وأبو يعلى (٦٠٤٩) و (٦٢٦٧)، وأبو عوانة ٤/ ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨، والدارقطني ٣/ ٧٤ و ٧٥ من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإنْ رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» بلفظ مسلم.
(٤) أخرجه: أحمد ٢/ ٢٨٤ و ٤٠٣ و ٤٨٧، والدارمي (٢٥٦٩)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٩)
(١٦) و (١٧)، وأبو داود (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والترمذي (١٢٢١)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، وفي " الكبرى "، له (٦٠٩٢)، وأبو يعلى (٦٠٧٣) و (٦٠٧٨)، وابن الجارود (٥٧١)، وأبو عوانة ٤/ ٢٦٣ و ٢٦٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٨ من حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتلقى الجلب، فإنْ تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق. بلفظ الترمذي.
(٥) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٠ - ٤٦٢.

<<  <   >  >>