للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرَّم، فحُرِّمَ من أجل مسألته».

ولما سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اللِّعان كره المسائل وعابها حتى ابتُلي السائلُ عنه قبلَ

وقوعه بذلك في أهله (١)، وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةِ المال (٢).

ولم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُرخِّصُ في المسائل إلاَّ للأعرابِ ونحوهم من الوُفود القادمين

عليه، يتألَّفهم بذلك، فأمَّا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رَسَخَ الإيمانُ في قلوبهم، فنُهُوا عَنِ المسألة، كما في " صحيح مسلم " (٣) عن النَّوَّاس بن سمعان، قال: أقمتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة سنة ما يمنعني منَ الهجرة إلاَّ المسألةُ، كان أحدُنا إذا هاجر لم يسأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه أيضا عن أنسٍ، قال: نُهينا أنْ نسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ، فكان يُعجِبُنا أنْ يجيءَ الرجلُ من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحنُ نَسْمَعُ (٤).


(١) أخرجه: أحمد ٢/ ١٢ و ١٩ و ٤٢، والدارمي (٢٢٣٧)، ومسلم ٤/ ٢٠٦ (١٤٩٣)
(٤)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي ٦/ ١٧٥ وفي "التفسير"، له (٣٧٧) و (٣٧٨)، وابن الجارود (٧٥٢)، وأبو يعلى (٥٦٥٦) و (٥٧٧٢)، والطبري في " تفسيره "
(١٩٥٤٢)، وابن حبان (٤٢٨٦) و (٤٢٨٧)، والبيهقي ٧/ ٤٠٤ - ٤٠٥ من حديث
عبد الله بن عمر، به.
(٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٣ (١٤٧٧).
ونصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وَكثرة السؤال» من حديث المغيرة بن شُعبة، به.
(٣) الصحيح ٨/ ٧ (٢٥٥٣) (١٥).
(٤) صحيح مسلم ١/ ٣٢ (١٢) (١٠).
وأخرجه: أحمد ٣/ ١٤٣ و ١٦٨ و ١٩٣، وعبد بن حميد (١٢٨٥)، والدارمي (٦٥٦)، والبخاري ١/ ٢٤ (٦٣)، وأبو داود (٤٨٦)، وابن ماجه (١٤٠٢)، والترمذي

(٦١٩)، والنسائي ٤/ ١٢١ - ١٢٢، وابن خزيمة (٢٣٥٨)، وأبو عوانة ١/ ٢ - ٣، وابن حبان (١٥٤) و (١٥٥)، وابن منده في " الإيمان " (١٢٩) و (١٣٠)، والحاكم في
" معرفة علوم الحديث " (٥)، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، والبغوي (٣) و (٤) و (٥) من حديث أنس بن مالك، به.

<<  <   >  >>