(٢) انظر: المغني ١/ ٨١٣ - ٨١٥. (٣) الصحيح ٢/ ٦٠ (١١١٧). وأخرجه: أحمد ٤/ ٤٢٦، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، وابن خزيمة (٩٧٩) و (١٢٥٠)، والدارقطني ١/ ٣٦٩ (١٤١٠) و (١٤١١) و (١٤١٢) (طبعة دار الكتب العلمية)، والبيهقي ٢/ ٣٠٤، والبغوي (٩٨٣). (٤) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ١/ ١٩٢، والهداية للكلوذاني ١/ ١٢٤ بتحقيقنا، والمغني ١/ ٨١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٠. (٥) انظر: رؤوس المسائل في الخِلاف ١/ ٣٠٧، والمغني ٢/ ٦٥٢، قال الإمام الكلوذاني - رحمه الله -: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، =
= … وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين. انظر: الهداية للكلوذاني ١/ ١٧٥ بتحقيقنا. جاء في الشرح الكبير علىالمغني: إحداهما: لا يلزمه، وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنها طُهرة فَلا تجب على من يعجز عن بعضها كالكفارة. والثانية: يلزمه؛ لأنها طهرة فوجب منها ما قَدر عليه. انظر: الشرح الكبير على المغني ٢/ ٦٤٩.