(٢) وهذا إذا لم يترجح أحد الدليلين، وأما إذا ترجح أحد الدليلين فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح. (٣) سقطت من (ص). (٤) أخرجه: الحميدي (٤١٣)، وأحمد ٤/ ٤٠، والبخاري ١/ ٤٦ (١٣٧) و ١/ ٥٥ (١٧٧) و ٣/ ٧١ (٢٠٥٦)، ومسلم ١/ ١٨٩ (٣٦١) (٩٨)، وأبو داود (١٧٦)، وابن ماجه (٥١٣)، والنسائي ١/ ٩٨ - ٩٩ وفي "الكبرى"، له (١٥٢)، وابن الجارود في " المنتقى " (٣)، وابن خزيمة (٢٥) و (١٠١٨)، والبيهقي ١/ ١١٤ و ١٦١، و ٢/ ٢٥٤، و ٧/ ٣٦٤ من طرق عن عبد الله بن زيد، به. وأخرجه: أحمد ٢/ ٤١٠ و ٤١٤ و ٤٣٥ و ٤٧١، والدارمي (٧٢٧)، ومسلم ١/ ١٩٠ (٣٦٢) (٩٩)، وأبو داود (١٧٧)، وابن ماجه (٥١٥) والترمذي (٧٤) و (٧٥)، وابن خزيمة (٢٤) و (٢٨)، والبيهقي ١/ ١١٧ و ١٦١ و ٢/ ٢٥٤ من طرق عن أبي هريرة، به. (٥) في (ص): «كان العمل».