للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يُقْتَلُ بها، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى:

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس} (١) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} (٢).

ويُستثنى من عُموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بالنَّفْسِ} صُورٌ:

منها: أنْ يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها (٣)، وقال مالك: إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه، مثل أنْ يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإنْ

حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات (٤).

ومنها: أنْ يقتل الحرُّ عبداً، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به (٥)، وقد

وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ (٦). وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون


(١) المائدة: ٤٥.
(٢) البقرة: ١٧٨.
(٣) أخرجه: أحمد ١/ ٢٢ و ٤٩، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي
(١٤٠٠)، وابن الجارود (٧٨٨)، والطبراني في " الأوسط " (٨٩٠١)، والبيهقي ٨/ ٣٨ و ٧٢ من حديث عمر بن الخطاب ونصه: قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد».
وأخرجه: أحمد ١/ ١٦ من طريق مجاهد، عن عمر وهو منقطع؛ لأنَّ مجاهداً لم يسمع من عمر.
ورواه من حديث عبد الله بن عباس:
الدارمي (٢٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٦١)، والترمذي (١٤٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٨، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٣٩، وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
ونصه: عن عبد الله بن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد».
وأخرجه: عبد الرزاق (١٧١٠) من طريق طاووس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
(٤) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١٢، وبداية المجتهد ٢/ ٧١٠ - ٧١١.
(٥) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٣٠ بتحقيقنا، وبداية المجتهد ٢/ ٧٠٦.
(٦) أخرجه: البيهقي ٨/ ٣٥. ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل حر بعبد».
وأخرجه: البيهقي ٨/ ٣٤. ونصه: قال علي - رضي الله عنه -: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد».
وانظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١١ و ٩١٢.

<<  <   >  >>