(٢) البقرة: ١٧٨. (٣) أخرجه: أحمد ١/ ٢٢ و ٤٩، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن الجارود (٧٨٨)، والطبراني في " الأوسط " (٨٩٠١)، والبيهقي ٨/ ٣٨ و ٧٢ من حديث عمر بن الخطاب ونصه: قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد». وأخرجه: أحمد ١/ ١٦ من طريق مجاهد، عن عمر وهو منقطع؛ لأنَّ مجاهداً لم يسمع من عمر. ورواه من حديث عبد الله بن عباس: الدارمي (٢٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٦١)، والترمذي (١٤٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٨، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٣٩، وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي. ونصه: عن عبد الله بن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد». وأخرجه: عبد الرزاق (١٧١٠) من طريق طاووس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. (٤) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١٢، وبداية المجتهد ٢/ ٧١٠ - ٧١١. (٥) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٣٠ بتحقيقنا، وبداية المجتهد ٢/ ٧٠٦. (٦) أخرجه: البيهقي ٨/ ٣٥. ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل حر بعبد». وأخرجه: البيهقي ٨/ ٣٤. ونصه: قال علي - رضي الله عنه -: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد». وانظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١١ و ٩١٢.