(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٠٦ - ٧٠٧. (٣) أخرجه: أحمد ٥/ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٨ و ١٩، والدارمي (٢٣٦٣)، وأبو داود (٤٥١٥) و (٤٥١٦) و (٤٥١٧)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والترمذي (١٤١٤) وفي " العلل الكبير "، له (٢٣٨)، والنسائي ٨/ ٢٠ و ٢١ و ٢٦، وابن عدي في " الكامل " ٣/ ١٥٦ و ٨/ ٤١٧ من حديث الحسن، عن سمرة بن جندب، به، وإسناده ضعيف فإنَّ الحسن لم يسمع كل أحاديث سمرة، وهذا الحديث جاء التصريح بأنه لم يسمعه الحسن من سمرة كما في " مسند الإمام أحمد " ٥/ ١٠. (٤) المائدة: ٤٥. (٥) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧١٠. (٦) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١١، والهداية للكلوذاني ٢/ ٢٣٠ بتحقيقنا، وبداية المجتهد ٢/ ٧٠٨. (٧) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١١، وبداية المجتهد ٢/ ٧٠٨. اختلف العلماء في قتل المؤمن بالكافر الذمي، فقال الإمام ابن رشد - رحمه الله -: وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر، وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة. وقال قوم: يقتل به، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى. وقال مالك والليث، لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٠٨. (٨) الصحيح ١/ ٣٨ (١١١) و ٤/ ٨٤ (٣٠٤٧) و ٩/ ١٣ (٦٩٠٣) و ٩/ ١٦ (٦٩١٥). وأخرجه: الشافعي في " المسند " (١٦٢٥) و (١٦٢٦) بتحقيقي، والطيالسي (٩١)، وعبد الرزاق (١٨٥٠٨)، والحميدي (٤٠)، وابن أبي شيبة (٢٧٤٧١) (ط الحوت)، وأحمد ١/ ٧٩، والدارمي (٢٣٦١)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، والبزار (٤٨٦)، والنسائي ٨/ ٢٣ - ٢٤ وفي " الكبرى "، له (٦٩٤٦)، وأبو يعلى
(٤٥١)، وابن الجارود (٧٩٤)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ١٩٢، والبيهقي ٨/ ٢٨، والبغوي في " شرح السنة " (٢٥٣٠).