للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن علي، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا

يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ».

وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين: يُقتل به (١)، وقد روى ربيعةُ، عن ابن البيلماني، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمةِ، وقال: «أنا أحقُّ من وفَّى بذمَّته» (٢) وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيمُ الحربي،

والجوزجاني، وابنُ المنذر، والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال الجوزجاني: إنَّما أخذه ربيعةُ، عن إبراهيمَ بن أبي يحيى، عن ابنِ المنكدر، عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى: متروك الحديث. وفي " مراسيل أبي داود " حديث آخر مرسل: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يوم خيبر مسلماً بكافرٍ، قتله غيلةً، وقال: «أنا أولى وأحقُّ من وفى بذِمَّته» (٣). وهذا مذهبُ مالك وأهل المدينةِ: أنَّ القتلَ (٤) غيلة لا تُشترط له المكافأة، فَيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابن البيلماني أيضاً على تقدير صحَّته (٥).

ومنها: أنْ يقتل الرجل امرأةً، فيُقتل بها بغيرِ خلاف (٦)، وفي كتاب عمرو ابن حزمٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ الرَّجُلَ يقتل بالمرأة (٧).


(١) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١١، وبداية المجتهد ٢/ ٧٠٨.
(٢) أخرجه: عبد الرزاق (١٨٥١٤)، وأبو داود في " المراسيل ": ١٥٥، والدارقطني ٣/ ١٠١ (٣٢٣٤) (طبعة دار الكتب العلمية)، والبيهقي ٨/ ٣٠، وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف.
(٣) أخرجه: أبو داود في " المراسيل ": ١٥٥ وطبعة الرسالة (٢٥٠) و (٢٥١)، وهو في
" مسند الشافعي " (١٦٢٢) بتحقيقي، وانظر هناك تمام تخريجه والتعليق عليه.
(٤) من قوله: «وقال: أنا أولى … » إلى هنا سقط (ص).
(٥) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٠٨.
(٦) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧١٠.
(٧) أخرجه: ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي ٤/ ٨٩ - ٩٠ من حديث عمرو بن حزم، به. وهو ضعيف من حيث الصناعة الإسنادية.

<<  <   >  >>