للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصحَّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهودياً قتلَ جارية (١) وأكثرُ العلماء على أنَّه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيءٌ. وروي عن عليّ أنَّه يدفع إليهم نصف الدية؛ لأنَّ ديةَ المرأة نصفُ ديةِ الرجل وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلف وأحمد في رواية عنه (٢).

وأمَّا التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة، فالمرادُ به من ترك الإسلام، وارتدَّ عنه، وفارقَ

جماعة المسلمين (٣)، كما جاء التصريحُ بذلك في حديث عثمان، وإنَّما استثناه مع من يحلُّ دمه من أهل الشهادتين باعتبارِ ما كان عليه قبل الرِّدَّة وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يُستتاب، ويُطلب منه العود إلى الإسلام (٤)،

وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الرِّدَّة من العبادات اختلافٌ مشهورٌ بَيْنَ

العلماء (٥).

وأيضاً فقد يتركُ دينَه، ويُفارِقُ الجماعة، وهو مقرٌّ بالشَّهادتين، ويدَّعي الإسلام، كما إذا جحد شيئاً مِنْ أركان الإسلام، أو سبَّ (٦) الله ورسولَه، أو كفرَ ببعضِ الملائكة أو النَّبيِّينَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم (٧) بذلك (٨)،

وفي


(١) عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ يهودياً قتل جارية على أوضاح، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٧٠ و ٢٠٣، والبخاري ٩/ ٥ - ٦ (٦٨٧٧)، ومسلم ٥/ ١٠٣ (١٦٧٢) (١٥)، وأبو داود (٤٥٢٩)، وابن ماجه (٢٦٦٦)، والنسائي ٨/ ٣٥ - ٣٦، وابن حبان (٥٩٩٢)، والدارقطني ٣/ ١١٨ (٣٣١٥) (طبعة دار الكتب العلمية)، والبيهقي ٨/ ٤٢ من حديث أنس بن مالك، به.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧١٠. وهو قول: عثمان البتي، وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في " المنتقى " عن الحسن البصري وعطاء: أنَّه لا يقتل الذكر بالأنثى وحكاه الخطابي في " معالم السنن " وهو شاذ. انظر: معالم السنن ٤/ ١٤.
(٣) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨١، والمغني ١٠/ ٧٢، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٥٩٧ - ٥٩٨.
(٤) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٨، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨٢، والهداية للكلوذاني ٢/ ٢٨٤ بتحقيقنا، والمغني ١٠/ ٧٤، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٦٠٠.
(٥) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٨٦ بتحقيقنا.
(٦) سقطت من (ص).
(٧) عبارة: «مع العلم» سقطت من (ص).
(٨) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٨٦ بتحقيقنا، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٦٠٠.

<<  <   >  >>