للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" صحيح البخاري " (١)

عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدَّل دينَهُ فاقتلوه».

ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء (٢)، ومنهم من قال: لا

تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ (٣) الحربِ في الحرب، وإنَّما تُقتل رجالُهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه (٤)، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرَّقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي (٥) لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن (٦) والأعمى، ولا يُقتلون في الحرب (٧).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التارك لدينه المفارق للجماعة (٨)» يدلُّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه، ولا مفارقٍ للجماعة (٩).


(١) الصحيح ٤/ ٧٥ (٣٠١٧) و ٩/ ١٨ (٦٩٢٢).
وأخرجه: عبد الرزاق (٩٤١٣) و (١٨٧٠٦)، والحميدي (٥٣٣)، وأحمد ١/ ٢١٧ و ٢٨٢، وأبو داود (٤٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ٧/ ١٠٤، وأبو يعلى (٢٥٣٢)، وابن الجارود (٨٤٣)، والطحاوي في " شرح المشكل "
(٢٨٦٥) و (٢٨٦٦) و (٢٨٦٧)، وابن حبان (٤٤٧٦)، والطبراني في " الكبير "

(١١٨٣٥) و (١١٨٥٠)، والدارقطني ٣/ ٨٥ (٣١٥٧) و ٣/ ٩٠ (٣١٧٥) (طبعة دار الكتب العلمية)، والحاكم ٣/ ٥٣٨ - ٥٣٩، والبيهقي ٨/ ١٩٥ و ٢٠٢ و ٩/ ٧١، والبغوي
(٢٥٦٠) و (٢٥٦١).
قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً.
انظر: المغني ١٠/ ٧٢، والشرح الكبير على متن المقنع ١٠/ ٧٢، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨١.
(٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٧، ورؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩٧٢، والهداية للكلوذاني ٢/ ٢٨٥ بتحقيقنا، والمغني ١٠/ ٧٢، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٥/ ٣٨١، ومنتهى الإرادات ٢/ ٤٩٩.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٧، وتحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩، والمغني ١٠/ ٧٢.
(٥) عبارة: «من الأصلي» سقطت من (ج).
(٦) أي: المبتلى، والزَّمانة: العاهة. لسان العرب ٦/ ٨٧.
(٧) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩٧٢، والمهذب ٥/ ٢٠٨، وتحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٨، والمغني ١٠/ ٧٦، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨٤، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٦٠٠.

<<  <   >  >>