وأخرجه: عبد الرزاق (٩٤١٣) و (١٨٧٠٦)، والحميدي (٥٣٣)، وأحمد ١/ ٢١٧ و ٢٨٢، وأبو داود (٤٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ٧/ ١٠٤، وأبو يعلى (٢٥٣٢)، وابن الجارود (٨٤٣)، والطحاوي في " شرح المشكل " (٢٨٦٥) و (٢٨٦٦) و (٢٨٦٧)، وابن حبان (٤٤٧٦)، والطبراني في " الكبير "
(١١٨٣٥) و (١١٨٥٠)، والدارقطني ٣/ ٨٥ (٣١٥٧) و ٣/ ٩٠ (٣١٧٥) (طبعة دار الكتب العلمية)، والحاكم ٣/ ٥٣٨ - ٥٣٩، والبيهقي ٨/ ١٩٥ و ٢٠٢ و ٩/ ٧١، والبغوي (٢٥٦٠) و (٢٥٦١). قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً. انظر: المغني ١٠/ ٧٢، والشرح الكبير على متن المقنع ١٠/ ٧٢، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨١. (٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٧، ورؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩٧٢، والهداية للكلوذاني ٢/ ٢٨٥ بتحقيقنا، والمغني ١٠/ ٧٢، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٥/ ٣٨١، ومنتهى الإرادات ٢/ ٤٩٩. (٣) سقطت من (ص). (٤) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٧، وتحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩، والمغني ١٠/ ٧٢. (٥) عبارة: «من الأصلي» سقطت من (ج). (٦) أي: المبتلى، والزَّمانة: العاهة. لسان العرب ٦/ ٨٧. (٧) انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩٧٢، والمهذب ٥/ ٢٠٨، وتحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٩. (٨) سبق تخريجه. (٩) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٨٤٨، والمغني ١٠/ ٧٦، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨٤، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٦٠٠.