(٢) في (ص): «حده». (٣) انظر: جامع الترمذي (١٤٦٠)، والرواية الموقوفة أخرجها: البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٦. (٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣٠٣، والمغني ١٠/ ١٠٦ و ١١١، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٦٠١. (٥) ونصه: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد ١/ ٢٦٩ و ٣٠٠، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، والدارقطني ٣/ ٩٦ (٣٢١٠) (ط دار الكتب العلمية)، والحاكم ٤/ ٣٥٥، والبيهقي ٨/ ٢٣١ و ٢٣٢ من حديث عبد الله بن عباس، به، وقد أعله الترمذي بالوقف. (٦) انظر: الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي: ٢١٨. (٧) حديث صحيح نصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
أخرجه: عبد الرزاق (١٧٠٨٧)، وأحمد ٤/ ٩٥ و ٩٦ و ١٠١، وأبو داود (٤٤٨٢)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٤٤٤) وفي " العلل الكبير "، له (٢٤٦)، وأبو يعلى (٧٣٦٣)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ١٥٩، وابن حبان (٤٤٤٦)، والطبراني في " الكبير " ١٩/ (٧٦٧) و (٧٦٨)، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣ من حديث معاوية بن أبي سفيان، به. وأخرجه: أبو داود (٤٤٨٣)، والنسائي ٨/ ٣١٣، والحاكم ٤/ ٣٧١ من حديث عبد الله ابن عمر، به. وأخرجه: أحمد ٢/ ٢٩١، وأبو داود (٤٤٨٤)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، والنسائي ٨/ ٣١٤، وابن حبان (٤٤٤٧)، والحاكم ٤/ ٣٧١ من حديث أبي هريرة، به. وأخرجه: ابن حبان (٤٤٤٥) من حديث أبي سعيد، به.