للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله (١). وفي " صحيح البخاري " (٢): أنَّ رجلاً كان يُؤتى به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمر، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثرَ ما يُؤتى به، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنه؛ فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله» ولم يقتله بذلك.

وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (٣)، وقيل: إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ

إليه (٤).

ومنها: ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتين، فاقتلوا الآخرَ

منهما» خرَّجه مسلم (٥) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها (٦).

ومنها: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، فأراد

أنْ يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه» (٧)،

وفي رواية: «فاضربوا

رأسه بالسيف كائناً من كان». وقد خرَّجه مسلم (٨)


(١) أخرجه: أبو داود (٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب، وهو مرسل. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٩٤ (٥٤٣١).
(٢) في " صحيحه " ٨/ ١٩٧ (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب، به.
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي ٨/ ٩٠ - ٩١ من حديث جابر بن عبد الله، وهو ضعيف كما سيأتي وضعفه النسائي.
وأخرجه: النسائي ٨٩ - ٩٠ من حديث الحارث بن حاطب، وهو ضعيف كما سيأتي.
(٤) انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي ٤/ ٧٣ - ٧٤.
(٥) في " صحيحه " ٦/ ٢٣ (١٨٥٣) (٦١).
(٦) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ٤٥٧.
(٧) أخرجه: مسلم ٦/ ٢٣ (١٨٥٢) (٦٠).
(٨) في " صحيحه " ٦/ ٢٢ - ٢٣ (١٨٥٢) (٥٩).
وأخرجه: أحمد ٤/ ٢٦١ و ٣٤١ و ٥/ ٢٤، وأبو داود (٤٧٦٢)، والنسائي ٧/ ٩٢ - ٩٣ من حديث عرفجة، به.

<<  <   >  >>