للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا أريد مالُ المرء أو دمُه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي (١) وأحمد، وهل يجب أنْ ينوي أنَّه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام

أحمد (٢).

وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد مالَه أو دمَه، أُبيح له قتلُه ابتداء، ودخل على ابن عمرَ لِصٌّ، فقام إليه بالسيف صلتاً، فلولا أنَّهم حالوا بينه وبينه، لقتله (٣). وسئل الحسنُ عن لصٍّ دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة، قال: اقتله بأيِّ قتلة قدرتَ عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإنْ ولَّى هارباً من غير جناية (٤)، منهم: أيوبُ السَّختياني.

وخرَّج الإمام أحمد (٥) من حديث عبادة بن الصامت، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال

: «الدَّارُ حرمك، فمن دخل عليك حَرَمَكَ، فاقتله» ولكن في إسناده ضعف.

ومنها: قتلُ الجاسوسِ المسلم إذا تجسَّسَ للكفار على المسلمين، وقد توقَّف فيه أحمد (٦)، وأباح قَتْلَهُ طائفة من أصحاب مالِك، وابنُ عقيل من

أصحابنا (٧)، ومن المالكية مَنْ قال: إنْ تكرَّر ذلك منه، أُبِيحَ قتله (٨)، واستدلَّ من أباحَ


(١) لم يرد في (ص).
(٢) عبارة: «عن الإمام أحمد» لم ترد في (ص)، وانظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٤٧٦ - ٤٧٧.
(٣) أخرجه: عبد الرزاق (١٨٥٥٧) و (١٨٨١٨) من حديث عبد الله بن عمر، به.
وانظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٤٧٦ - ٤٧٧.
(٤) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٤٧٧.
(٥) في " مسنده " ٥/ ٣٢٦.
وأخرجه: العقيلي في " الضعفاء الكبير " ٤/ ١٣٠، وابن عدي في " الكامل " ٧/ ٤٩٨، والبيهقي ٨/ ٣٤١ من حديث عبادة بن الصامت، به.
(٦) انظر: السياسة الشرعية: ١٢٣، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية ٢/ ١١٥٨، والولاء والبراء في الإسلام: ٣٠١.
(٧) انظر: منح الجليل على مختصر سيدي خليل ٣/ ١٦٣، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٨٢، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية ٢/ ١١٥٩، والولاء والبراء في الإسلام: ٣٠١.
(٨) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧١، والجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٣.
وممن قال بذلك: عبد الملك بن الماجشون إذ قال: إن كانت تلك عادته قُتل؛ لأنَّه جاسوس. انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ٢/ ١١٥٩.
قال القرطبي في تفسيره: «ولعل ابن الماجشون إنَّما اتخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطباً أُخذ في أول فعله، والله أعلم». الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٣.

<<  <   >  >>