للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قتله (١) بقولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حقِّ حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتابَ إلى أهلِ مكَّةَ يخبرهم بسير النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم (٢)، ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمرُ في قتله، فقال: «إنَّه شهدَ بدراً» (٣)، فلم يقل: إنَّه لم يأتِ ما يُبيحُ دمه، وإنَّما علَّل بوجود مانعٍ مِنْ قتله، وهو شهودُه بدراً ومغفرةُ الله لأهل بدر، وهذا المانعُ منتفٍ في حقِّ مَنْ بعدَه.

ومنها: ما خرَّجه أبو داود في " المراسيل " (٤) من رواية ابن المسيَّب: أنَّ

النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ضرب أباه فاقتلوه»

ورُويَ مسنداً من وجهٍ آخرَ لا

يصحُّ (٥).

وأعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث: «مَنْ ضرب أباه فاقتلوه»، وحديث: «قتل السارق في المرة

الخامسة» (٦). وباقي النصوص كلُّها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ تضمَّن أنَّه لا يُستباح دمُ المسلم إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ: إمَّا أنْ يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإمَّا أنْ يزني وهو محصن، وإمَّا أنْ يقتل نفساً بغير حقٍّ (٧).

فيؤخذ منه أنَّ قتل المسلم لا يُستباح إلاَّ بأحد ثلاثة أنواع: تركِ الدين، وإراقةِ الدم المحرَّم، وانتهاك الفرج المحرَّم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تُبيح دم المسلم دون غيرها.


(١) عبارة: «واستدل من أباح قتله» لم ترد في (ص).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٢ (٣٠٠٧)، ومسلم ٧/ ١٦٧ (٢٤٩٤) (١٦١).
(٤) المراسيل: ٢٣٤.
وأخرجه أيضاً: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٢١٠.
(٥) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ من حديث أبي هريرة، به. وسنده ضعيف جداً.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في (ص): «نفس».

<<  <   >  >>