للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: بالنفس (١)، والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في

الفساد في الأرض: الحراب (٢) والرِّدَّة، والزنى، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في

الأرض (٣)، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين (٤)،

ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيس على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ونهاهُم عن الأشربة والانتباذِ في الظُّروف قال: «إنَّ أَحَدَكُم ليقومُ إلى ابن عمه - يعني: إذا شرب - فيضربه بالسَّيف»، وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ مِنْ ذلك (٥)، فكان يخبؤها حياءً من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) فهذا كلُّه يرجِعُ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقامَ حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محلُّ النِّزاع.

وأما تركُ الدين، ومفارقةُ الجماعة، فمعناه: الارتدادُ عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سبَّ الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مقرٌّ بالشهادتين، أُبيح دمُه؛ لأنَّه قد ترك بذلك دينه (٧).

وكذلك (٨) لو استهان بالمُصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدِّين بالضَّرورة كالصلاة، وما أشبه ذلك ممَّا يُخرج منَ الدِّين (٩).

وهل يقومُ مقامَ ذلك تركُ شيء مِنْ أركان الإسلام الخمس؟ وهذا ينبني على أنَّه


(١) انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٩٩.
(٢) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٤٥٦، ومنتهى الإرادات ٢/ ٤٩١.
(٣) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٩٧.
(٤) انظر: مستدرك الحاكم ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٤٦٢.
(٥) «من ذلك» سقطت من (ص).
(٦) أخرجه: مسلم ١/ ٣٦ (١٨) (٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري، به.
(٧) انظر: المغني ١٠/ ١٠٣، ومنتهى الإرادات ٢/ ٤٩٨، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٥٩٧ - ٥٩٨.
(٨) سقطت من (ص).
(٩) انظر: المغني ١٠/ ٨٢ - ٨٣، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨٦، ومنتهى الإرادات ٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٤/ ٥٩٨.

<<  <   >  >>