للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدُهما (١): أنَّه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، وهو قولُ مالك والشافعي (٢) وأحمد في المشهور عنه (٣)، وفي " الصحيحين " (٤) عن أنسٍ قالَ: خَرَجَتْ جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها رَمَقٌ، فقالَ لها

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلانٌ قتلك؟» فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: «فلان قتلك؟» فخفضت رأسها، فدعا به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بَيْنَ الحَجَرَين. وفي روايةٍ لهما: فَأُخِذَ فاعترفَ،

وفي روايةٍ لمسلم: أنَّ رجلاً من اليهود قتلَ جاريةً من الأنصار على حليٍّ لها، ثم ألقاها في القَلِيب، ورضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأُتي به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به أنْ يُرجَمَ حتّى يموت، فرُجِمَ حتى ماتَ (٥).

والقول الثاني: لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن

أحمد (٦).

وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أنْ يكونَ حرَّقه بالنار أو مَثَّلَ به، فيُقْتَلُ بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرمُ (٧)، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا قَودَ إلاَّ بالسيف» خرَّجه ابن ماجه وإسناده ضعيف (٨)،

قال أحمد: يُروى: «لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف» وليس إسنادُه بجيدٍ (٩)، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ (١٠).


(١) سقطت من (ص).
(٢) لم يرد في (ص).
(٣) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٢٥٩.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) صحيح مسلم ٥/ ١٠٤ (١٦٧٢) (١٦) من حديث أنس، به.
(٦) انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٣٥ بتحقيقنا، والمغني ٩/ ٣٨٧، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٢٥٩.
(٧) انظر: المغني ٩/ ٣٩٢.
(٨) السنن (٢٦٦٨).

وأخرجه: البيهقي ٨/ ٦٣ من حديث أبي بكرة، به. وللحديث طرق أخرى.
(٩) انظر: المغني ٩/ ٣٨٨، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٢٦٠.
(١٠) المغني ٩/ ٣٨٧ - ٣٨٨، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٢٦٠.

<<  <   >  >>