للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ تُصبر البهائم.

وفيهما أيضاً عن ابن عمر: أنَّه مرَّ بقوم نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال ابنُ عمر: من فعل هذا؟ إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا (١).

وخرَّج مسلم من حديث ابنِ عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى أنْ يُتخذ شيء فيه الروح غرضاً (٢)،

والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام (٣).

وفي " مسند الإمام أحمد " (٤) عن أبي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَّمِيَّةِ: أنْ ترمى الدابة ثم تُؤكلُ ولكن تُذبح، ثم يرموا (٥) إنْ شاؤوا.

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

فلهذا أمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإحسانِ القتلِ والذبح، وأمر أنْ تُحَدَّ الشفرةُ، وأنْ تُراح الذبيحة، يشير إلى أنَّ الذبح بالآلة الحادة يُرِيحُ الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها (٦).

وخرَّج الإمام أحمد، وابنُ ماجه من حديث ابنِ عمر، قال: أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بحَدِّ الشفارِ، وأنْ تُوارى عن البهائم، وقال: «إذا ذَبَحَ أَحَدُكُم، فليُجْهِزْ» (٧)


(١) صحيح البخاري ٧/ ١٢٢ (٥٥١٥)، وصحيح مسلم ٦/ ٧٣ (١٩٥٨) (٥٩). =
= … وأخرجه: أحمد ١/ ٣٣٨ و ٢/ ١٣ و ٤٣ و ٦٠ و ٨٦ و ١٠٣ و ١٤١، والدارمي (١٩٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٣٨ وفي " الكبرى "، له (٤٥٣٠) من حديث عبد الله بن عمر، به.
(٢) في " صحيحه " ٦/ ٧٣ (١٩٥٧) (٥٨).
وأخرجه: أحمد ١/ ٢٧٤ و ٢٨٠ و ٢٨٥ و ٣٤٠ و ٣٤٥، والنسائي ٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وفي "الكبرى"، له (٤٥٣٢) و (٤٥٣٣)، وابن حبان (٥٦٠٨)، والطبراني في " الكبير " (١٢٢٦٢)

و (١٢٢٦٣)، والبيهقي ٩/ ٧٠، والبغوي (٢٧٨٤) من حديث عبد الله بن عباس، به.
(٣) انظر: النهاية ٣/ ٣٦٠، وشرح السيوطي لسنن النسائي ٧/ ٢٣٨.
(٤) المسند ٢/ ٤٠٢، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(٥) في (ج): «ليرموا»، وهو يخالف ما في المسند و (ص).
(٦) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ٧/ ٩٥.
(٧) أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٨، وابن ماجه (٣١٧٢)، والطبراني في " الكبير " (١٣١٤٤)، والبيهقي ٩/ ٢٨٠، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

<<  <   >  >>