للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروجَ: «إني كنتُ أمرتُكم أنْ تحرِقوا فُلاناً

وفُلاناً بالنار، وإنَّ النارَ لا يُعذِّبُ بها إلا الله، فإنْ وجدتموهما فاقتلوهما».

وفيه أيضاً عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُعذِّبُوا بعذاب الله - عز وجل -» (١).

وخرَّج الإمام أحمد، وأبو داود، والنَّسائي من حديث ابن مسعودٍ قال: كُنَّا مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فمَرَرنا بقريةِ نملٍ قد أُحرقَت، فغَضِب النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقال: «إنَّه لا ينبغي لِبشرٍ أنْ يعذِّبَ بعذاب الله - عز وجل -» (٢).

وقد حرَّقَ خالدٌ جماعة في الرِّدة (٣)، وروي عن طائفة من الصحابة تحريقُ من عَمِل عمل قومِ لوطٍ (٤)، ورُوي عن عليٍّ أنَّه أشار على أبي بكر أنْ يقتلَه ثم يحرقه

بالنار (٥)، واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه (٦) لئلا يكون تعذيباً بالنار (٧).

وفي " مسند الإمام أحمد " (٨): أنَّ علياً لما ضربه ابنُ مُلجم، قال: افعلوا به كما أرادَ رسولُ

الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يفعلَ برجل أراد قتلَه، قال: «اقتلوه ثم حرِّقوه».

وأكثرُ العلماء على كراهةِ التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: تحريقُ العقرب بالنار مُثلةٌ. ونهت أمُ الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يُشوى السمكُ في النار وهو حيٌّ، وقال: الجرادُ أهونُ؛ لأنَّه لا دم لهُ (٩).

وقد ثبت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى عن صَبرِ البهائم، وهو: أنْ تحبس البهيمة، ثُمَّ تُضرب بالنبل ونحوه حتَّى تموتَ (١٠). ففي " الصحيحين " (١١)


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه: أحمد ١/ ٤٢٣، وأبو داود (٢٦٧٥) و (٥٢٦٨)، والنسائي في " الكبرى "
(٨٦١٤)، وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: المغني ١٠/ ٦، والشرح الكبير ١٠/ ٨٠، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨٤.
(٤) انظر: المغني ١٠/ ١٥٦، والشرح الكبير ١٠/ ١٧٠.
(٥) انظر: المغني ١٠/ ١٥٦، والشرح الكبير ١٠/ ١٧٠ - ١٧١.
(٦) انظر: الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي: ٢١٠.
(٧) من قوله: «واستحسن ذلك إسحاق … » إلى هنا سقط من (ص).
(٨) المسند ١/ ٩٢ - ٩٣، وإسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي.
(٩) انظر: المغني ١١/ ٤٣، والشرح الكبير ١١/ ٤٨.
(١٠) انظر: النهاية ٣/ ٨، وشرح السيوطي لسنن النسائي ٧/ ٢٣٨.
(١١) صحيح البخاري ٧/ ١٢١ (٥٥١٣)، وصحيح مسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٦) (٥٨).
وأخرجه: أحمد ٣/ ١١٧ و ١٧١ و ١٨٠ و ١٩١، وأبو داود (٢٨١٦)، وابن ماجه (٣١٨٦)، والنسائي ٧/ ٢٣٨ وفي " الكبرى "، له (٤٥٢٨) من حديث أنس بن مالك، به.

<<  <   >  >>