للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما سَمَلَ أعينهم؛ لأنَّهم سملوا أعينَ الرعاة كذا خرَّجه مسلم من حديثِ أنس (١)،

وذكر ابنُ شهابٍ أنَّهم قتلوا الراعي (٢)، ومَثَّلوا به (٣)، وذكر ابن سعد أنَّهم قطعوا يدَه ورجله، وغرسوا الشوكَ في لسانه وعينيه حتّى مات (٤)، وحينئذ فقد يكونُ قطعُهم، وسملُ أعينهم، وتعطيشُهم قصاصاً (٥)، وهذا يتخرَّجُ على قول مَنْ يقولُ: إنَّ المحاربَ إذا جنى جنايةً توجبُ القصاصَ استُوفِيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد. لكن هل يستوفى (٦) منه تحتماً كقتله أم على وجه القصاص، فيسقط بعفو الولي؟

على روايتين عنه (٧)، ولكن رواية الترمذي أنَّ قطعَهُم من خلاف يدلُّ على أنَّ

قطعهم للمحاربة إلا أنْ يكونوا قد قطعوا يدَ الراعي ورجلَه من خلاف، والله

أعلم (٨).

وقد رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه كان أَذِنَ في التحريق بالنار (٩)، ثم نهى عنه كما في

" صحيح البخاري " (١٠) عن أبي هريرة قال: بعثنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث (١١)

فقال: «إنْ وَجَدتُم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريشٍ - فاحرقوهما بالنار»،

ثمَّ قال


(١) في " صحيحه " ٥/ ١٠٣ (١٦٧١) (١٤).

وأخرجه: الترمذي (٧٣)، والبيهقي ٩/ ٧٠، وانظر: المحلى ١٢/ ٢٩ و ١٣/ ١٥٥، وتحفة الأحوذي ١/ ٢٤٦.
(٢) انظر: المحلى ١٣/ ١٥٥.
(٣) ذكره: البيهقي ٩/ ٧٠.
(٤) في " الطبقات " ٢/ ٧١.
(٥) انظر: معالم السنن ٣/ ٢٥٨، وتحفة الأحوذي ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٦) عبارة: «لكن هل يستوفى» سقطت من (ص).
(٧) انظر: الشرح الكبير على المغني ١٠/ ٣٠٣.
(٨) من قوله: «يدل على أن قطعهم … » إلى هنا سقط من (ص).
(٩) سقطت من (ص).
(١٠) الصحيح ٤/ ٦٠ (٢٩٥٤) و ٤/ ٧٤ (٣٠١٦).
وأخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٧ و ٣٣٨ و ٤٥٣، وأبو داود (٢٦٧٤)، والترمذي (١٥٧١) وفي
" العلل "، له (٢٧٨)، والنسائي في "الكبرى " (٨٦١٣) و (٨٨٠٤) و (٨٨٣٢)، وابن الجارود (١٠٥٧)، والبيهقي ٩/ ٧١.
(١١) عبارة: «في بعث» سقطت من (ص).

<<  <   >  >>