للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية للترمذي: قطع أيديَهم وأرجلهم من خلافٍ (١)، وفي رواية للنسائي: وصَلَبَهُم (٢).

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مِثلَ فعلهم

فارتدَّ، وحارب، وأخذ المالَ، صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة، منهم: أبو قِلابة (٣)، وهو روايةٌ عن أحمد.

ومنهم مَنْ قال: بل

هذا يدلُّ على جواز التمثيل بمن تغلَّظَتْ جرائمُهُ في

الجملة، وإنَّما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابنِ عقيل من

أصحابنا.

ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المُثلةِ (٤).

ومنهم من قال: كان قبلَ نزولِ الحدود وآيةِ المحاربة (٥)، ثم نُسخ بذلك (٦)، وهذا قولُ جماعة منهم: الأوزاعي وأبو عُبيد.

ومنهم من قال: بل ما فعله النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بهم إنَّما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا: إنَّما قتلهم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وقَطَعَ أيديهم؛ لأنَّهم أخذوا المالَ، ومن أخذ المالَ وقَتَلَ (٧)، قُطِعَ وقُتِلَ، وصُلِبَ حتماً، فيُقتَلُ لقتله (٨) ويُقطع لأخذه المال يَدُه ورجلُه من خِلاف، ويُصلَبُ لجمعه (٩) بين الجنايتين وهما: القتلُ وأخذُ المال، وهذا قول الحسن، ورواية عن أحمد (١٠).


(١) الجامع الكبير (٧٢) من حديث أنس بن مالك، به.
(٢) في " المجتبى " ٧/ ٩٦ من حديث أنس بن مالك، به.
(٣) ذكره: أبو داود (٤٣٦٤)، وانظر: معالم السنن ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٤) انظر: المحلى ١٢/ ٢٩ - ٣٠.
(٥) ذكره: أحمد ٣/ ٢٩٠، وأبو داود (٤٣٧١)، والترمذي (٧٣)، وانظر: معالم السنن ٣/ ٢٥٨، والمحلى ١٢/ ٣٠ - ٣١.
(٦) انظر: المحلى ١٢/ ٣١ و ١٣/ ١٥٤.
(٧) سقطت من (ص).
(٨) سقطت من (ص).
(٩) سقطت من (ص).
(١٠) انظر: المغني ١٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والشرح الكبير ١٠/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>