(٢) الزمر: ١٥. (٣) أخرجه: الحميدي (٧٦٠)، وأحمد ٤/ ٢٥٣، والدارمي (٢١٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والطبراني في " الكبير " ٢٠/ (٨٨٤) وفي " الأوسط "، له (٨٥٣٢)، والبيهقي ٦/ ١٢، وإسناده ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي. قوله: «فليشقص الخنازير» معناه: فليقطع الخنازير قطعاً ويعضيها إعضاءاً كما يفعل بالشاة إذا بيع لحمها، المعنى: من استحل بيع الخمر، فلْيستحل بيع الخنازير، فإنَّهما في التحريم سواء، وهذا لفظ معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصاباً. انظر: لسان العرب ٧/ ١٦٣. (٤) سقطت من (ج). (٥) أخرجه: الطيالسي (٢٤٢٠)، وأحمد ٢/ ٤١٠ و ٤٦٩ و ٥١٩، والدارمي (٥٥٩)، والبخاري ١/ ٣٨ (١١٠) و ٨/ ٥٤ (٦١٩٧)، ومسلم ١/ ٧ (٢) (٣) من حديث أبي هريرة، به، وهو حديث متواتر انظر تخريج بعض طرقه في تعليقي على " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ١٤٨ - ١٤٩.