للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حجَّهم، ويجعلوها عمرةً، وكانَ منهم القارنُ والمفرِدُ (١)،

وإنَّما كانَ طوافُهم عندَ قُدومهم طوافَ القُدومِ وليسَ بفرضٍ، وقد أمرهم أنْ يجعلُوه طوافَ عمرةٍ (٢) وهو فرضٌ، وقد أخذَ بذلكَ الإمامُ أحمدُ في فسخِ الحجِّ (٣)، وعملَ به، وهو مشكلٌ على أصلهِ، فإنَّه يُوجِبُ تعيينَ الطَّوافِ الواجب للحجِّ والعمرة بالنيَّةِ، وخالفَهُ في ذلك أكثرُ الفُقهاءِ، كمالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفةَ (٤).

وقد يفرِّقُ الإمامُ أحمدُ بينَ أنْ يكونَ طوافُهُ في إحرامٍ انقلبَ، كالإحرامِ الذي يفسخُه، ويجعلهُ عمرةً، فينقلبُ الطَّوافُ فيه تبعاً لانقلابِ الإحرامِ، كما ينقلبُ الطَّوافُ في الإحرامِ الذي نوى به التَّطوُّعَ إذا كان عليه حَجَّةُ الإسلام، تبعاً لانقلابِ


(١) روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -، قال: أهَلَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هديٌ غير النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم عليٌ من اليمن ومعه هديٌ، فقال: أهللت بما أهل به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أنْ يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أنَّ معي الهدي لأحللت … ». أخرجه: الحميدي (١٢٩٣)، وأحمد ٣/ ٣٠٢ و ٣٠٥ و ٣١٧ و ٣٦٢ و ٣٦٦، والبخاري ٢/ ١٧٦ (١٥٦٨) و ٢/ ١٩٥ (١٦٥١) و ٣/ ٤ (١٧٨٥) و ٣/ ١٨٥ (٢٥٠٥) و (٢٥٠٦) و ٩/ ١٠٣ (٧٢٣٠) و ٩/ ١٣٧ (٧٣٦٧)، ومسلم ٤/ ٣٦ (١٢١٦) (١٤١) و ٤/ ٣٧ (١٢١٦) (١٤٢) و (١٤٣) و ٤/ ٣٨ (١٢١٦) (١٤٤)، وأبو داود (١٧٨٧) و (١٧٨٨) و (١٧٨٩)، والنسائي ٥/ ١٧٨ و ٢٠٢ و ٢٤٨ وفي " الكبرى "، له (٣٧٨٧) و (٣٨٥٥) و (٣٩٨٥) و (٤١٧١)، وابن خزيمة (٩٥٧) و (٢٧٨٥) و (٢٧٨٦) من طرق عن جابر، به. وروي أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: كانوا يرون أنَّ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفراً، ويقولون: إذا برا الدبر وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحِل؟ قال: «حلٌ كله». = = … أخرجه: أحمد ١/ ٢٥٢ و ٣٧٠، والبخاري ٢/ ٥٤ (١٠٨٥) و ٢/ ١٧٥ (١٥٦٤) و ٣/ ١٨٥ (٢٥٠٥) و (٢٥٠٦) و ٥/ ٥١ (٣٨٣٢)، ومسلم ٤/ ٥٦ (١٢٤٠) (١٩٨) و (١٩٩) و ٤/ ٥٧ (١٢٤٠) (٢٠١)، والنسائي ٥/ ١٨٠ و ٢٠١ وفي " الكبرى "، له (٣٧٩٥) و (٣٨٥٣) و (٣٨٥٤) من طرق عن ابن عباس، به.
(٢) من قوله: «وكان منهم القارن والمفرد … » إلى هنا لم يرد في (ص).
(٣) عبارة: «في فسخ الحج» لم يرد في (ص).
(٤) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٤٦٧، والمغني ٣/ ٢٠٢، والمجموع ٧/ ٩٢ - ٩٣، والمبسوط ٤/ ٢٥، وإرشاد الساري: ٢٨٤.

<<  <   >  >>