المذهب الأول: النية سنة في الوضوء، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه. المذهب الثاني: النية فرض، وبذلك قال جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية والزيدية والإمامية، وهو الصواب. انظر: الحاوي الكبير ١/ ٨٧، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١٠، والمغني ١/ ١٢٢ - ١٢٣، والمجموع ١/ ١٧٠، وإعلام الموقعين ٢/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨، والسيل الجرار ١/ ٧٥ و ٨٠، ومفتاح الكرامة ١/ ٢٠٣، ومسائل من الفقه المقارن ١/ ٦٦. (٢) سقطت من (ص). (٣) من ذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن عثمان بن عفان دعا بإناءٍ فأفرغ على كفيه ثلاث مِرارٍ، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارٍ ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحدّثُ فيهما نفسه غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه». أخرجه: مالك في " الموطأ " (٦٥) برواية يحيى الليثي، وعبد الرزاق (١٤١)، والحميدي (٣٥)، وأحمد ١/ ٥٧ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٤ و ٦٧ و ٦٨ و ٧١، والدارمي (٦٩٩)، والبخاري ١/ ٥١ (١٥٩) و ١/ ٥٢ (١٦٤) و ٣/ ٤٠ (١٩٣٤)، و ٨/ ١١٤ (٦٤٣٣)، ومسلم ١/ ١٤١ (٢٢٦) (٣) و ١/ ١٤٢ (٢٢٨) (٧) و ١/ ١٤٣ (٢٣١) (١٠) و ١/ ١٤٩ (٢٤٥) (٣٣)، وأبو داود (١٠٦) (١٠٧) و (١٠٩)، وابن ماجه (٢٨٥) و (٤٥٩)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " ١/ ٧٤، والنسائي ١/ ٦٤ و ٦٥ و ٨٠ و ٩١ و ١١١ وفي " الكبرى "، له (٩١) و (١٠٣) و (١٧١) و (١٧٢) و (٨٤٠)، وابن خزيمة (٢) و (٣) و (١٥٨)، وابن حبان (١٠٤١)، والبيهقي ١/ ٢٢٥، والبغوي (١٥٢) و (١٥٣) من حديث عثمان بن عفان، به. (٤) سقطت من (ص). (٥) انظر: الأم ٢/ ٦٢ - ٦٣، والواضح في شرح مختصر الخرقي ١/ ٣٩.