(٢) سقطت من (ص). (٣) قال القاضي أبو يعلى: «إذا أتى بصريح الطلاق ونوى به شيئاً يخالف الظاهر هل يصدق في الحكم أم لا؟ على روايتين: إحداهما: يصدق لأنه لا خلاف أنَّه لو قال لمدخول بها: أنت طالق طالق، وقال أردت بالثانية إفهامها إنْ قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك، كذلك هاهنا؛ ولأنَّها يمين يصدق فيها في الباطن فصدق فيها في الظاهر. والرواية الثانية: لا يصدق في الحكم لأنَّ ما قاله خِلاف الظاهر فلم يصدق في حقها كما لو أقر بألف درهم، ثم رجع وقال: كذبت في إقراري وليس له قبلي شيء فإنَّه يحتمل ما قال، ولكن لا يصدق في الحكم لأنه خِلاف الظاهر، كذلك هاهنا، وقد نص على هذه الرواية في مواضع». انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ١٤٧ - ١٤٨. (٤) زاد بعدها في (ص): «له». (٥) زاد بعدها في (ص): «أنت». (٦) في غريب الحديث ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠. وأخرجه: سعيد بن منصور في " سننه " (١١٩٢) و (١١٩٣). (٧) سقطت من (ص). (٨) في (ص): «من تكلم بشبهة الطلاق».