(٢) أخرجه: أحمد ٤/ ٧٩، وأبو داود (٣٢٥٦)، وابن ماجه (٢١١٩)، والطحاوي في " شرح المشكل " (١٨٧٤)، والطبراني في " الكبير " (٦٤٦٤) و (٦٤٦٥)، والحاكم ٤/ ٢٩٩، والبيهقي ١٠/ ٦٥ وإسناده ضعيف لجهالة جد إبراهيم بن عبد الأعلى. (٣) قال ابن قدامة في " المغني " ٨/ ٢٨٥: «فأما غير الصريح فلا يقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال». ونقل الأثرم إذا قال: «الحقي بأهلك وقال: لم أنو به طلاقاً ليس بشيء ظاهر هذا اعتبار النية» المسائل الفقهية ٢/ ١٤٣. وانظر: رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل ٢/ ٨٠٤، والمجموع ١٨/ ١٧٢، ومنتهى الإرادات ٢/ ٢٦٠، ونيل المآرب ٤/ ٤٣٩. (٤) قال أبو جعفر الهاشمي الحنبلي في " رؤوس المسائل في الخلاف " ٢/ ٨٠٤: «إذا انضم إلى الكنايات دلالة حال لم يحتج إلى نية، وقال الشافعي: يحتاج إلى نية وإلا لم يقع، وعن أحمد نحوه دليلنا: أنَّ دلالة الحال تؤثر في الكلام والأفعال، أما الكلام فإنَّ اللفظة الواحدة تستعمل في المدح والذم، وليس ذلك إلا لدلالة الحال». وقال أيضاً في ٢/ ٨٠٥: «ولا فرق بين أنْ يكون دلالة الحال سؤالاً أو غضباً، وقال أبو حنيفة كمذهبنا في السؤال وفي الغضب يحتاج إلى نية إلا في ثلاث ألفاظ: اختاري، واعتدي، وأمرك بيدك، دليلنا: أنَّ هذه كناية فوقع بها الطلاق في حال الغضب بغير نية كالألفاظ الثلاث». انظر: المسائل الفقهية ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، والمغني ٨/ ٢٦٩ - ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ٢/ ٢٦٠، ونيل المآرب ٤/ ٤٣٩. (٥) قال أبو جعفر الهاشمي الحنبلي في " رؤوس المسائل في الخلاف " ٢/ ٨٠٦: «إذا نوى بالكنايات الخفية عدداً من الطلاق ثبت قل أو كثر، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة: لاثبت بها إلاّ واحدة بائن، أو ثلاث، فأما طلقتان فَلا، دليلنا: إنّ من ملك إيقاع طلقة بكناية ملك إيقاع طلقتين بكناية كالعبد».