«الكنايات الظاهرة لا يقع بها الطلاق إذا لم ينضم إليها دلالة حال أو نية، وبه قال أكثرهم، وقال مالك: يقع الطلاق، ومن أصحابه من يسمي ذلك صريحاً. دليلنا: أنه لفظ لم يرد به القُرآن للفرقة بين الزوجين، فلم يكن صريحاً كالكنايات الخفية. والكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق كانت ثلاثاً، فأمّا الخفية فيرجع في العدد إلى ما نواه، وقال أبو حنيفة: جميع الكنايات يقع بها واحدة بائن إلا قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فإنها رجعية، وقال مالك: الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاثاً في حق المدخول بها، وواحدة في حق غير المدخول بها، وقال الشافعي: جميع ذلك يقع به واحدة رجعية إلاّ أن ينوي الثلاث فيكون ثلاثاً». وانظر: المغني ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ونيل المآرب ٤/ ٤٣٩. (٢) في (ص): «فبانت». (٣) انظر: المغني ٨/ ٢٨٤. (٤) انظر: المغني ٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥. (٥) انظر: الحاوي الكبير ١٠/ ٢٩٥. (٦) انظر المغني ٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥. (٧) ينظر في هذه المسألة: الحاوي الكبير ١٠/ ٢٩٥. (٨) عبارة: «فظنها المنهية» سقطت من (ص). (٩) عبارة: «فلانة خرجت» سقطت من (ص).