للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموتُ، فيضارّ في الوصيّة، فيدخل النار»، ثم تلا: {تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ} إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا} (١)، وقد خرَّجه الترمذي (٢) وغيره بمعناه.

وقال ابنُ عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر (٣)، ثم تلا هذه الآية.

والإضرار في الوصيَّةِ تارةً يكون بأنْ يَخُصَّ بعضَ الورثةِ بزيادةٍ على فرضِهِ الذي فرضَهُ الله له، فيتضرَّرُ بقيَّةُ الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث» (٤).

وتارة بأن يُوصي لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، فتنقص حقوقُ الورثةِ، ولهذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الثُّلث والثُّلث كثير» (٥).

ومتى وصَّى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، لم ينفذ ما وصَّى به إلاَّ بإجازة الورثةِ، وسواءٌ قصدَ المضارَّةَ أو لم يقصد، وأما إن قصدَ المضارَّة بالوصيّة لأجنبيٍّ بالثلث، فإنَّه يأثم بقصده المضارَّة،

وهل تُردُّ وصيَّتُه إذا ثبتَ ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابنُ عطية روايةً عن مالكٍ أنَّها تُردُّ، وقيل: إنَّه قياسُ مذهب أحمد.

ومنها: في الرجعة في النِّكاح، قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ} (٦)، وقال:


(١) النساء: ١٣ - ١٤.
(٢) في " جامعه " (٢١١٧)، وقال: «حسن غريب»، وفي إسناد الحديث شهر بن حوشب ضعيف عند التفرد، وقد تفرد.
وأخرجه: عبد الرزاق (١٦٤٥٥)، وإسحاق بن راهويه (١٤٧)، وأحمد ٢/ ٢٧٨، وأبو داود (٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢٧٠٤)، والطبراني في " الأوسط " (٣٠٢٦)، والبيهقي ٦/ ٢٧١ من حديث أبي هريرة، به مرفوعاً.
(٣) أخرجه: عبد الرزاق (١٦٤٥٦)، وسعيد بن منصور (٣٤٣) و (٣٤٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٩٣٣)، والطبري في " تفسيره " (٦٩٨٠) موقوفاً، وهو الصحيح إليه.
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (٦٩٨١)، والبيهقي ٦/ ٢٧١ مرفوعاً، وهو ضعيف.
(٤) أخرجه: ابن ماجه (٢٧١٤)، والدارقطني ٤/ ٧٠، والبيهقي ٦/ ٢٦٤ من حديث أنس بن مالك، به مرفوعاً، وإسناده صحيح.
(٥) أخرجه: الحميدي (٥٢١)، وأحمد ١/ ٢٣٠ و ٢٣٣، والبخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٥/ ٧٢ (١٦٢٩) (١٠)، وابن ماجه (٢٧١١)، والنسائي ٦/ ٢٤٤ وفي
" الكبرى "، له (٦٤٦١)، والطبراني (١٠٧١٩)، والبيهقي ٦/ ٢٦٩ من حديث ابن عباس.
(٦) البقرة: ٢٣١.

<<  <   >  >>