للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرضه، فإنَّه يُجبرُ على إزالته ليندفعَ به ضررُ الدخول، وخرّج أبو داود في " سننه " (١)

من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنَّه حدَّث سَمُرة بن جندبٍ أنَّه كانت له عَضُدٌ من نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصار، ومع الرجل أهلُه،

وكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به ويشقُّ عليه، فطلب إليه أنْ يُناقله، فأبى، فأتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فطلب إليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعه، فأبى، فطلب إليه أنْ يُناقِلَه، فأبى، قال: «فهَبْه له ولك كذا وكذا» أمراً رغَّبه فيه، فأبى، فقال: «أنت مُضارٌّ»، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله»، وقد روي عن أبي جعفر مرسلاً. قال أحمد في رواية حنبل بعد أنْ ذُكِرَ له هذا الحديثُ: كلُّ ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السُّلطان، ولا يضرُّ بأخيه في ذلك، فيه مِرفَقٌ له.

وخرَّج أبو بكر الخلاّل من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سَلِيط بن قيس، عن أبيه: أنَّ رجلاً من الأنصار كانت له في حائطه نخلةٌ لرجلٍ آخر، فكان صاحبُ النَّخلة لا يَريمُها غدوةً وعشيةً، فشقَّ ذلك على صاحب الحائطِ، فأتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لصاحب النخلة: «خذ منه نخلةً ممَّا يلي الحائطَ مكان نخلتك»، قال: لا والله، قال: «فخذ منِّي ثنتين» قال: لا والله، قال: «فهبها لي»، قال: لا والله، قال: فردد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى، فأمر النَّبيُّ - صلى

الله عليه وسلم - أن يُعطيه نخلة مكان نخلته (٢).

وخرّج أبو داود في "المراسيل" (٣) من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، قال: كان لأبي لُبابَة عَذْقٌ في حائط رجلٍ، فكلَّمه،


(١) (٣٦٣٦).

وأخرجه: البيهقي ٦/ ١٥٧، وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإنَّ أبا جعفر محمد بن علي الباقر لم يسمع من سمرة.
(٢) ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٤/ ٢٦٤ (١٢٢٧)، وابن عبد البر في
" الاستيعاب " ٢/ ٢٠٦.
ورواه ابن منده كما في " الإصابة " ٢/ ٣٨٢ (٣٤٢١)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل عند التفرد.
(٣) المراسيل (٤٠٧)، وهو مع إرساله فيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<<  <   >  >>