للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رُوي عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى: أن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على

من أنكر (١). وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيِّ بنِ كعب ولم

ينكراه (٢).

وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أوتيه داود - عليه السلام -: هو أنَّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر (٣).

قال ابنُ المنذر (٤): أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: «البيِّنة على المدَّعِي» يعني: يستحقُّ بها ما ادَّعى، لأنَّها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: «اليمين على المدَّعى عليه» أي: يبرأُ بها، لأنَّها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ. انتهى.

وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشَّافعية في تفسير المدَّعي والمدَّعى عليه.

فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يُخلَّى وسكوته من الخصمين، والمدَّعى عليه: من لا يُخلى وسكوته منهما.

ومنهم من قال: المدَّعِي: من يطلبُ أمراً خفيّاً على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدَّعى عليها بخلافه (٥).

وبَنَوا على ذلك مسألةً، وهي: إذا أسلمَ الزَّوجانِ الكافران قبلَ الدُّخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معاً، فنكاحُنا باقٍ، وقالت الزوجةُ: بل سبَق أحدُنا إلى الإسلام، فالنِّكاح مُنفسخٌ، فإن قلنا: المدعي من يُخلى وسكوته، فالمرأةُ هي المدَّعي، فيكون القولُ قولَ الزوج، لأنه مدَّعى عليه؛ إذ لا يخلَّى وسكوته، وإن


(١) أخرجه: ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٠، والدارقطني ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والبيهقي ١٠/ ١٥٠ و ٢٥٣.
(٢) أخرجه: وكيع في " أخبار القضاة " ١/ ١٠٨، والبيهقي ١٠/ ١٣٦.
(٣) أخرجه: عبد الرزاق في " تفسيره " (٢٥٨٤)، والطبري في " تفسيره " (٢٢٩١١)، وطبعة التركي ٢٠/ ٥١، والبيهقي ١٠/ ٢٥٣، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ١٧/ ١٠١.
وانظر: تفسير القرطبي ١٥/ ١٦٢، وعمدة التفسير لابن كثير ٣/ ١٤٦، والدر المنثور للسيوطي ٥/ ٥٦٤.
(٤) في " الإجماع ": ٧٥.
(٥) انظر: فتح الباري ٥/ ٣٤٨.

<<  <   >  >>