(٢) تقدم تخريجه. (٣) في رواية حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنباً من زنا أو سرقة يزايله إيمانه؟ قال: هو ناقص الإيمان فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. وفي رواية له أيضاً قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» قال: هكذا يروى الحديث ويروى عن أبي جعفر (أي: محمد بن علي بن = = … الحسين) قال: «لا يزني الزاني … » قال يخرج: من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. انظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل ١/ ١١٠. (٤) زاد بعدها في (ص): «من». (٥) أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٨٢٨). (٦) قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره ": ٣٨٥ ط دار ابن حزم، روى سعيد بن منصور في " سننه " عن الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لقد هممت أنْ أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ٢/ ١٠٠ لسعيد بن منصور. وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في " تفسير ابن كثير ": ٣٨٥، ط دار ابن حزم، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة كما في " الدر المنثور " ٢/ ١٠١ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: من أطاق الحج ولم يحج، فسواءٌ عليه مات يهودياً، أو نصرانياً.