للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستصحاب حال ".

فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع , فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية , كما هو رأي قوم.

وقد تحصل مما ذكراه أربعة , وقد عقدت لها أربعة كتب.

وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك , ودونها الاستقراء والاستحسان , وعدم النظير , وعدم الدليل , المعقود لها الكتاب الخامس.

وقولي (الإجمالية) احتراز في البحث عن التفصيلية , كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار , وبجواز الإضمار قبل

الذكر في باب الفاعل والمفعول , وبجواز مجيء التمييز مؤكدا , ونحو ذلك , فهذه وظيفة علم النحو نفسه , لا أصوله.

وقولي (من حيث هي أدلته) بيان لجهة البحث عنها , أي البحث عن القرآن بأنه حجة في النحو , لأنه أفصح الكلام , سواء كان متواترا أم آحادا , وعن السنة كذلك بشرطتها الآتي , وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك وعن إجماع أهل البلين كذلك , أي إن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره , وعن القياس وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.

<<  <   >  >>