قال في "المقاصد": ما علمته في المرفوع، نعم في "الأدب المفرد" للبخاري عن ابن مسعود أنه قال: "لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئًا ثم لا ينجز له"، ولأبي داود عن عبد الله بن عامر أنه قال:"دعتني أمي يومًا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بيننا فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرًا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة".
وأخرجه البخاري أيضًا في تاريخه، والإمام أحمد وابن سعد، والطبراني والديلمي بسند حسن؛ لكن نقل ابن سعد أن الواقدي قال: ما أرى هذا الحديث محفوظًا؛ مع أن عبد الله بن عامر المذكور كان عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس سنين، وقيل أربع؛ وأجاب الحافظ ابن حجر: بأنه يحتمل أن تكون أمه أخبرته بذلك، فأرسله هو. على أن كثيرًا من أئمة الحديث ذكروا عبد الله في الصحابة: فقال الترمذي: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وسمع منه أحرفًا، وقال أبو حاتم الرازي: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل على أمه وهو صغير، وقال ابن حبان في "الصحابة": أتاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيتهم وهو غلام. ورواه أبو يعلى من حديث واثلة، وأبو نعيم من وجه آخر -كلاهما- عن أبي هريرة رفعه بلفظ:"يا أبا هريرة دع الكذب وإن كنت مازحا؛ تكن أعبد الناس". ورواه أحمد والطبراني عن أبي هريرة بلفظ:"لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح، والمراء وإن كان صادقًا".
٢٠٥١- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له١.
رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه عن ابن مسعود مرفوعًا.
٢٠٥٢- "لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء".
رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس، وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه:"لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء". ولأبي داود عن عائشة:"لعن الله الرجلة من النساء"، والحاكم عن أبي هريرة:"لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل".
١ صحيح: رقم "٥١٠١" بلفظ: "لعن الله المحلل والمحلل له".