للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنهي عن الحديث بما يستقبح. وهو قوله تعالى {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: ١٨] .

٢٢٦٩- "المجالس بالأمانة" ١.

رواه الديلمي والقضاعي والعسكري عن علي رفعه، ورواه أبو داود والعسكري أيضًا عن جابر بن عبد الله رفعه بزيادة: "إلا ثلاثة مجالس: سفك حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق". وللديلمي عن أسامة بن زيد رفعه: "المجالس أمانة؛ فلا يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحًا". ولعبد الرزاق عن محمد بن حزم رفعه مرسلًا: "إنما يتجالس المتجالسون بأمانة الله؛ فلا يحل لأحد أن يفشي عن صاحبه ما يكره".

وللعسكري عن ابن عباس مرفوعًا: "إنما تجالسون بالأمانة". وله عن أنس مرفوعًا: " ألا ومن الأمانة - أو قال: ألا ومن الخيانة- أن يحدث الرجل أخاه بالحديث فيقول: اكتمه؛ فيفشيه". وله عن أبي سعيد رفعه: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".

قال النجم: وهذا الأخير عند أحمد ومسلم وأبي داود بلفظ "ثم ينشر سرها". وفي لفظ: "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه"، وتقدم حديث "إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة"، والله أعلم.

٢٢٧٠- "ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن لم يفعل؛ فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس " ٢.

رواه الترمذي وقال: حسن من حديث المقدام بن معدي كرب. وفي لفظ له عقب "صلبه": " وإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه". هذا ما في "الإحياء" وتخريجه للعراقي في موضعين.

ورواه السيوطي في "الجامع الكبير" عن ابن المبارك، وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن سعد وابن جرير والطبراني والبيهقي عن المقدام بن معدي كرب أيضًا بلفظ: "ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسه"، ورواه أيضًا فيه عن ابن حبان والبيهقي عن المقدام


١ حسن، رقم "٦٦٧٨"، وبزيادة جابر، ضعيف: رقم "٥٩٢٦".
٢ لفظ البيهقي عن المقدام بن معدي كرب، صحيح: رقم "٥٦٧٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>