للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٩٨- مسح الوجه باليدين عند قراءة "قل هو الله أحد".

قال النجم: رواه ابن أبي شيبة والستة عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما يقرأ فيهما "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات".

ورواه الشيخان وأبو داود عنها أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عليه بيده.

٢٢٩٩- مس اللحية عند الهم والغم١.

رواه ابن السني وأبو نعيم عن عائشة وعن أبي هريرة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته".

ورواه البزار بسند فيه رشيد بن سعد مختلف فيه، وقد وثق عن أبي هريرة وحده بهذا اللفظ، وأخرجه الشيرازي في الألقاب عنه بلفظ: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتم أخذ لحيته بيده ينظر فيها".

٢٣٠٠- مسح الرقبة أمان من الغل.

قال النووي في شرح المهذب: موضوع، وقال الشربيني: وأما أثر ابن عمر: "من توضأ ومسح عنقه وقى الغل يوم القيامة"؛ فغير معروف.

وقال القاري: لكن روى أبو عبيد عن موسى بن طلحة: "أنه قال من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل". وهو موقوف؛ لكنه في حكم المرفوع؛ إذ لا يقال بالرأي.

ويقويه ما رواه في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا بسند ضعيف بلفظ: "من توضأ ومسح يديه على عنقه؛ أمن من الغل يوم القيامة، ولذا قال أئمتنا: مسح الرقبة مستحب أو سنة٢. انتهى.

وأقول: أما مذهب الشافعية؛ فلا يستحب على الراجح، كما صوبه النووي ونقله عن الأكثرين خلافًا للرافعي؛ تبعًا للغزالي وآخرين؛ فإنهم قالوا بسنية ذلك.


١ ضعيف، بنحوه في الضعيفة "٧٠٧".
٢ لا يصح شيء في مسح الرقبة، ومن ثم فلا سنية فيه، بل هو بدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>