للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٠١- "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في فرية" ١.

أورده الديلمي عن ابن عمرو بلا سند مرفوعًا، وابن أبي شيبة بسند إلى ابن عمرو، ويروى عن عمر من قوله.

وأخرج الدارقطني عن أبي المليح قال: "كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم، وآس بين الناس في مجلسك، والفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة"، واعرف الأشباه والأمثال" إلى أن قال: "المسلمون عدول بعضهم على بعض؛ إلا مجلودًا في حد أو مجروحًا في شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة، إن الله تعالى تولى عنكم السرائر، ودفع عنكم بالبينات".

ورواه البيهقي وضعفه عن أبي هريرة بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهليهم؛ إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم".

٢٣٠٢- "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" ٢.

رواه أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رفعه، وصححه الحاكم وله شاهد عند ابن راهويه.

ورواه الدارقطني أيضًا، والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعًا بلفظ: "المسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا".

ورواه الحاكم عن أنس والطبراني عن رافع بن خديج، والبزار عن ابن عمر، وقال عطاء: كما أخرجه ابن أبي شيبة: "بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن المؤمنون عند شروطهم". قال في "المقاصد" وكلها فيها المقال، وأمثلها أولها، وقد علقه البخاري جازمًا به في الإجارة؛ فقال، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "المسلمون عند شروطهم" وذكره في تخريج الرافعي في المصراة. والرد بالعيب، والله أعلم.


١ الصحيح أنه من قول عمر، كما في سنن الدارقطني "٢٠٧/ ٤".
٢ أوله صحيح: رقم "٦٧١٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>