للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأعمى، والأقطع ... ونحوها جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقّصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم (١).

قال الإمام البخاري رحمه الله: ((باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ... )) (٢).

قال الحافظ بعد ذلك: ((ويستنبط منه (٣) أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة ... ثم قال: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً ... : كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة، والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقِّهاً يتردَّد إلى مبتدع ... )) (٤).

قلت وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله:

القدح ليس بغيبة في ستَّةٍ ... متظلّمٍ، ومعرّفٍ، ومحذّر

ومجاهرٍ فسقاً، ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانةَ في إزالة منكرِ (٥)


(١) شرح النووي، ١٦/ ١٤٢، والأذكار للنووي، ص ٢٩٢.
(٢) سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب.
(٣) أي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ائذنوا له بئس أخو العشيرة - أو ابن العشيرة -)) فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، قال: ((أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه)). البخاري، برقم ٦٠٣٢، ومسلم، برقم ٢٥٩١، وتقدم تخريجه.
(٤) الفتح، ١٠/ ٤٧١.
(٥) العقيدة الطحاوية، مقدمة الألباني، ص٤٣.

<<  <   >  >>