للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم. وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفّه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المنيّر إلى اختياره. وَوَجَّهه بأن الكذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفكّ عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر.

وقال إمام الحرمين عن هذا الرأي - رأي والده - إنه هفوة عظيمة، ورجّح الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر رأي الجمهور وهو أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حلَّ ذلك.

٣ - قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - كبيرة، والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حقّ من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرّهما واحداً أو طول إقامتهما سواء، فقد دلّ قوله - صلى الله عليه وسلم - ((فليتبوأ)) على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلاً غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرَّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره ... فقال عليه الصلاة والسلام: ((إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد .. )) (١).

٤ - من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - عمداً في حديث واحد فسق ورُدّت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها ... (٢).


(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم ١٢٩١، ومسلم، المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٤.
(٢) مقتبس من شرح الإمام النووي، ١/ ٦٩، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١/ ٣٠٢.

<<  <   >  >>