للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشققْ عليه. ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفُقْ به)) (١).

[المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم]

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((اعلم أنه ينبغي لمن سمع غِيبة مسلم أن يردّها، ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد، ولا باللسان فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق، أو من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر)) (٢).

وعن عتبان - رضي الله عنه - في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فقالوا: أين مالك بن الدخيشن، أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله، ورسوله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله)) قال: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) (٣).

وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة - رضي الله عنهم - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من امرئٍ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من


(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، برقم ١٨٢٨.
(٢) الأذكار للنووي، ٢٩٤.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، برقم ٤٢٥، وكتاب الأطعمة، باب الخزيرة، برقم ٥٤٠١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم ٣٣.

<<  <   >  >>