للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس عشر: جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: ((لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، ولعن الله المصوّرين ونحو ذلك ... )) (١).

ثم ساق رحمه الله أدلة كثيرة منها:

١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (٢).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غيَّر المنار)) وفي رواية ((منار الأرض)) (٣).

٣ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في حديث جابر - رضي الله عنه - حينما رأى حماراً قد وُسِم في وجهه فقال -: ((لعن الله الذي وسمه)) (٤).

٤ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم الْعَنْ رعلاً وذكوان، وعُصيَّة عصت الله ورسوله)) (٥). وهذه ثلاث قبائل من العرب.


(١) الأذكار للنووي، ٣٠٣.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب، برقم ٤٣٥، و٤٣٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم ٥٢٩.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، برقم ١٩٧٨.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، برقم ٢١١٧.
(٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم ٦٧٥.

<<  <   >  >>