للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ((ثم عقوق الوالدين)قال: ثم ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس) قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: ((الذي يقتطع مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب)) (١).

واليمين الغموس سُمّيت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا كفّارة فيها؛ لأنها يمين غير منعقدة؛ ولأن المنعقد ما يمكن حلّه، ولا يَتَأتَّى في اليمين الغموس البر أصلاً (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه، وشرابه)) (٣).

فنجد أن الله تبارك وتعالى حرّم شهادة الزور؛ لكونها سبباً لإبطال الحق، وحرم كتمانها؛ لكونه سبباً أيضاً لإبطال الحق (٤).

[المبحث الثالث: ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم]

شهادة الزور عظيمة الخطر والضرر؛ لأنه يترتب عليها جرائم كثيرة، منها ما يأتي:

١ - تضليل الحاكم عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل؛ لأن الحكم ينبني على أمور منها: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا كانت البينة كاذبة أثَّرت على الحكم، فكان بخلاف الحق، والإثم على


(١) أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب إثم من أشرك بالله، برقم ٦٩٢٠. والجملة التي في آخر الحديث السائل فيها هو فراس، والمسؤول عامر الشعبي. انظر: فتح الباري، ١١/ ٥٥٦.
(٢) انظر فتح الباري، ١١/ ٥٥٦.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، برقم ١٩٠٣.
(٤) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥/ ٢٦٣.

<<  <   >  >>