ومنهم من قال: يجعل ماله نصفين, ثم تؤخذ الزكاة من خير الشطرين.
ومنهم من قال: لا يعاقب بالمال, وإنما يعاقبه الإمام بما يراه, وهذا قول الجمهور (١).
(١) انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، ٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤، ونيل الأوطار، ٣/ ١٦ - ١٨، وسبل السلام للصنعاني، ومال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم ٦٢٦ من بلوغ المرام: إلى عدم أخذ نصف المال، وإنما يعاقبه الإمام بما يراه، للقواعد العظيمة في تحريم مال المسلم بغير حق، وإن كان مخالفاً لما رجحه ابن القيم رحمه الله، وذكر ابن باز: أن الحاكم صحح الحديث، ولكن لم يجزم الشيخ بتصحيحه ولا تضعيفه، وقد حسنه الألباني كما تقدم.