للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُقضى بين الناس)) (١).

١٤ - تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها (٢) , من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة (٣) من عزمات ربنا - عز وجل - , ليس لآل محمد منها شيء)). وفي لفظ النسائي: ((من أعطاها مؤتجراً (٤) فله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - منها شيء)) (٥).

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنا آخذوها)) استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً (٦).

واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقاباً لمانع الزكاة:


(١) متفق عليه: البخاري بنحوه, كتاب الزكاة, باب زكاة البقر, برقم ١٤٦٠, وكتاب الأيمان والنذور, باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - , برقم ٦٦٣٨, ومسلم بلفظه, كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, برقم ٩٩٠.
(٢) لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل الأوطار، ٣/ ١٦.
(٣) عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما يجب فعله، والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثير، ٤/ ٥٧٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٩.
(٤) مؤتجراً: أي طالباً للأجر. نيل الأوطار، ٣/ ١٦.
(٥) أبو داود, كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة برقم ٢٤٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٧٧، وفي إرواء الغليل، برقم ٧٩١.
(٦) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٦.

<<  <   >  >>