للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن كثير (١) :

" هذا غريب من هذا الوجه ".

وقال الحنائي:

" غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً؛ وهو الأصح ".

وكذلك؛ حكى البيهقي مثل ذلك عن البخاري، وهو في " التاريخ الكبير " (١/١/١٥٣) ، ولفظه:

" والأول ـ يعني المرسل ـ أصح؛ ولا يثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحدود كفارة " (٢) .

يشير إلى ما أخرجه في " صحيحه " (١٢/٨٤) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ، قال كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا " وقرأ الآية كلها (٣) ـ، " فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستر الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه ".

وكذلك؛ فعل ابن عبد البر، عارض الحديث بحديث عبادة بن الصامت، وأعله به.


(١) في " البداية والنهاية " (٢/١٠٣) .
(٢) وانظر " فتح الباري " لابن رجب (١/٧٣) .
(٣) يعني: آية بيعة النساء [الممتحنة: ١٢] .

<<  <   >  >>