للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فزاد في إسناده رجلاً.

أخرجه: الطحاوي (٤/٢٣٣) .

وانفرد بن لهيعة بروايته، عن عبيد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن حارث بن جزء، قال:

رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول مستقبل القبلة؛ وأنا أول من حدَّث الناس بذلك (١) .

فقلب متن الحديث ولفظه؛ وإنما لفظه المعروف هو ما رواه الجماعة، في النهي عن ذلك.

فقد يغتر البعض فيجعل الحديث، بهذا اللفظ المقلوب، شاهداً لأحاديث الرخصة في استقبال القبلة حال البول؛ بينما لفظ الحديث المعروف ينص على خلاف ذلك.

وقد أغرب جداً الهيثمي، حيث استدل بهذا اللفظ المقلوب على نسخ النهي عن استقبال القبلة حال البول، فقال في "مجمع الزوائد"، بعد أن ساقه بهذا اللفظ المقلوب:

"روى له ـ أي: لعبد الله بن حارث بن جزء ـ ابن ماجه، أنه أول من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن ذلك؛ وهذا يدل على النسخ"!!

وقد روى ابن لهيعة أيضاً، هذا المتن المقلوب بإسناد آخر، عن


(١) ذكره ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" (١/٤٢٤) ، وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/٢٠٥-٢٠٦) لأحمد في "المسند"، ولو أجده فيه، ولا ذكره ابن حجر في "أطرافه" وإنما الذي في "المسند" (٤/١٩١) بهذا الإسناد باللفظ المعروف. والله أعلم.

<<  <   >  >>