للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا؛ مما تفرد به حكيم بن جبير هذا، وتكلم فيه شعبة وغيره من أجل هذا الحديث.

لكن؛ رواه يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن زُبيد اليامي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

أخرجوه أيضاً؛ إلا أحمد.

فهذه الرواية؛ فيما متابعة لحكيم من زبيد.

إلا أن النقاد ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ لم يعتدوا بتلك المتابعة، وأصروا على الحكم بتفرد حكيم بالحديث، وحكموا على هذه المتابعة بالخطأ والنكارة، وصرح بعضهم بأن الخطأ فيه من يحيى بن آدم، وهو وإن كان من الثقات، إلا أنه ليس من

المبرزين من أصحاب الثوري (١) .

قال عباس الدوري (٢) :

" سمعت يحيى ـ وسألته عن حديث حكيم بن جبير، حديث ابن مسعود: " لا تحل الصدقة لمن كان عند خمسون درهماً " ـ " يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم، يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان، عن زبيد، ولا نعلم أحداً يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم؛ لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعاً عن سفيان، ولكنه منكر ـ هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه ".

وقال أبو بكر الأثرم (٣) :


(١) الفسوي (١/٧١٧) .
(٢) " تاريخه " (١٦٧١) و " الكامل " (٢/٦٣٤) .
(٣) " الكامل " (٢/٦٣٦) .

<<  <   >  >>