للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال يوسف بن موسى القطان (١) :

سئل أبو عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ عن دية المُعَاهَد؟

قال: على النصف من دية المسلم؛ أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.

قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟

قال: ليس كلها؛ روى هذا فقهاء أهل المدينة قديماً، ويُروى عن عثمان ـ رحمه الله ...

وأنكر شعبة على عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي حديثه عن عطاء عن جابر في الشفعة، وكان يقول:

"لون أن عبد الملك روى حديثاً مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه" (٢) .

وهذا؛ يدل على أن الحديث عند منكر لا يحتمل، بحيث لو جاء عبد الملك بمنكر آخر مثله لضَعَّفَ شعبةُ عبدَ الملكِ.

وكان شعبة يعلل نكارته، بأنه لم يجد له متابعاً عليه، أو شاهداً يُقويه، ويَشُدُ من عضده.


(١) "أهل الملل والرد على الزنادقة" للخلال (٨٦٧) ، ويوسف هذا؛ مترج في "تاريخ بغداد" (١٤/٣٠٤) و "المقصد الأرشد" (٣/١٤٥) ، وهو ثقة صدوق.
(٢) "الكامل" (٥/١٩٤٠) .

<<  <   >  >>