للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الترمذي عقبة رواية المهزم:

" هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم، اسمه: يزيد ابن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وضعفه ".

قال:

" وقد رُوي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً " (١)

هذا؛ وقد ذهب البيهقي (٢) إلى أن إمكانية أن يكون من ذكر الاستثناء في هذا الحديث، إنما أخذه من الأحاديث الأخرى الصحيحة في النهي عن اقتناء الكلب؛ فإن فيها هذا الاستثناء.

قال البيهقي:

" والأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء؛ وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء؛ ولعله شُبِّه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون

الصحابة والتابعين. والله أعلم ".

مثال آخر:

حديث: أن جبريل كان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صورة دحية الكلبي.

فهذا؛ جاء من حديث جابر، وأنس، وعائشة، وأم سلمة.


(١) توسع الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ في تخريج هذا الحديث في " السلسلة الصحيحة " (٢٩٧١) (٢٩٩٠) ؛ فراجعه، وكذا " زاد المعاد "
(
٥/٧٧٠ -٧٧١) .
(٢) في " السنن الكبرى " (٦/ ٦ - ٧) ، و " معرفة السنن والآثار " (٤/٣٩٩) .

<<  <   >  >>