للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: "عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر".

وإنما الصواب: أن هذا الإسناد إسناد حديث "نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، وأما حديث "الولاء لحمة.."، فهو يعرف بغير هذا الإسناد، عن الحسن البصري مرسلاً.

وقد أشار إلى ذلك أبو زرعة الرازي ـ كما في "العلل" (١٦٤٥) ـ وابن عدي في "الكامل" (٦/٢٠٣٦-٢٠٣٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/٢٩٢-٢٩٣) و "معرفة السنن والآثار" (٧/٥٠٧) (١) .

مثال آخر:

حديث: محمد بن محمد بن حيان التمار، عن أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: " ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه ".

قال الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (ص ٥٩) :

" هذا إسناد تداوله الأئمة الثقات، وهو باطل من حديث مالك، وإنما أريد بهذا الإسناد: " ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فينتقم لله بها ".

ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه، من هو؟ فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري، على أنه صدوق مقبول ".


(١) وراجع: "إرواء الغليل" (١٦٦٨) .

<<  <   >  >>