للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتهم لغيره، لا تكفي لدفع الوهم عن الغير.

فثبوت المتابعة؛ يشترط له أمور:

الأول: صحة الإسناد إلى المتابِع والمتابَع (١) .

الثاني: أن تكون الرواية محفوظة إليهما، وليس ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أو أحدهما؛ فتكون منكرة لا أصل لها (٢) .

الثالث: أن يكون كل من المتابِع والمتابَع قد سمع هذا الحديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه.

أما إذا كان أحدهما ـ أو كلاهما ـ لم يسمع الحديث منه، فلا تثْبُت هذه المتابعة (٣) .

فهذه؛ هي شروط إثبات المتابعة، بصرف النظر عن كون هذه المتابعة مما ترقى إلى التقوية، فيعتد بها في دفع الخطأ عن المتابَع، أو لا.

فهذا؛ هو الذي اعتنيت به في هذا الكتاب خاصة، فقد أبرزت التي تعتري الشواهد والمتابعات، فتدل على عدم ثبوتها من أصلها، أما الشواهد الثابتة، والمتابعات المحفوظة، متى يُعتد بها في دفع التفرد، أو في تقوية الحديث، ومتى لا يعتد بها؛ فلم أتعرض لذلك في هذا الكتاب، وإنما هذا له كتاب آخر.


(١) انظر: "فصل: ثبت.. ثم انقش".
(٢) هذا الشرط؛ يدل عليه أكثر فصول هذا الكتاب.
(٣) انظر: "فصل: التدليس.. والمتابعة"، والفصول التي بعده، وكذا الفصل الذي قبله.

<<  <   >  >>