٢ رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء "٣/ ٢١٥" بسند صحيح، والمهراس: صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء، وقد يعمل منها حياض للماء. ٣ سير أعلام النبلاء "٣/ ٢١٥". ٤ المصدر السابق، وفي الهامش "٣/ ٢١٥، ٢١٦": رجاله ثقات، وأخرجه بنحوه مالك "٢/ ١٦٨"، ومن طريقه ابن سعد "٤/ ١٦٩" عن حميد، عن قيس، عن مجاهد: أن ابن عمر.... وإنما تحمل له الزيادة فيما إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، أما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل، فهو حرام لا خير فيه، وفعل ابن عمر هذا له سند من السنة، ففي الموطأ "٢/ ٦٨٠" في البيوع، ومسلم "١٦٠٠" من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًّا، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء"، وأخرجه البخاري "٤/ ٣٩٤"، ومسلم "١٦٠١" من حديث أبي هريرة. ٥ مصنف عبد الرزاق "٢٠٦٣٠"، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية "١/ ٢٩٨"، وإسناده صحيح، وقوله: "ظمء حمار" أي: شيء يسير، وخص الخمار بذلك لأنه أقل الدواب صبرًا على الماء.