٢ رواه أبو داود في كتاب الحدود، حديث رقم "٤٤٨٢"، ورواه الترمذي في الحدود أيضًا حديث رقم "١٤٤٤"، وابن ماجه في الحدود أيضًا حديث رقم "٢٥٧٣"، وكلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان، ورواه أبو داود "٤٤٨٤"، والنسائي "٥٦٧٨"، وابن ماجه "٢٥٧٢" من حديث أبي هريرة بنحوه. ٣ سنن الترمذي "٥/ ٧٣٦". ولم يسلم العلماء لما ذهب إليه الترمذي في هذا القول. فقال النووي في شرح صحيح مسلم "٥/ ٢٢٤- ٢٢٥": "وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس، فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال" وذكرها. ثم قال النووي في شرح مسلم "٥/ ٢٢٦": "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة عمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم". وقال المقدسي في شروط الأئمة الستة "ص١٥" معلقًا على قول الترمذي: هذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح. وقال صاحب دراسات اللبيب: هذا القول منه -أي من الترمذي- غريب جدًّا ... هذا الحديث يعني حديث ابن عباس كثرت في تأويله أقوال العلماء ومذاهبهم فيه، ومع هذا التأويلات والمذاهب فيه، وإن كان بعضها بعيدة كيف يطلق عليه أنه لم يعمل به أحد من العلماء ... وإن أراد الترمذي أنه لم يعمل بظاهره من غير تأويل أحد من العلماء فيبطل قوله: كل حديث في كتابي هذا معمول به ما خلا حديثين، فإن كل حديث في كتابه ليس مما لم يئول أصلًا وعمل بظاهره، على أن هذا الحديث عمل بظاهره جماعة من العلماء.